الشيخ السبحاني
44
سلسلة المسائل الفقهية
فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس به ، وعلى ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث . أ : اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها ، مثلًا لو ارتكب المسلم فعلًا يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب ، بخلاف ما لو كان في دار الإسلام . قال أمير المؤمنين عليه السَّلام : « لا يقام على أحد حدّ بدار العدو » . « 1 » ب : من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلًا عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف . « 2 » ج : اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده ، يقول سبحانه : ( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
--> ( 1 ) . الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . لاحظ الخلاف : 5 / 522 قال ابن قدامة في المغني : 10 / 538 . قال أبو حنيفة : لا حدّ ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع . ( 2 ) . الشرائع : 4 / 941 ، كتاب الحدود ، المسألة العاشرة .